• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاد العمومة لا تقوم بينهم قرابة مانعة أدبياً والصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة ولا يحتج بها الخلف العام إلا في حدود ما كان لمورثه

تُقدَّر القرابة المانعة أدبياً وفق درجة القرابة القانونية لا بمجرد وجود صلة عائلية، فإذا لم تكن من الدرجات التي يعتد بها المانع الأدبي امتنع التوسع في الإثبات بالبينة الشخصية. والصورية لا تُثبت بين المتعاقدين إلا بدليل كتابي، والخلف العام يتقيد في إثباتها بقيود مورثه.

نص الاجتهاد

إن أولاد العمومة يعتبرون بحكم المادة 38 مدني في قرابتهم من الدرجة الرابعة وبالتالي فإن المانع الأدبي غير قائم بينهم وباعتبار أن الصورية بين المتعاقدين لا يجوز إثباتها إلا بوثيقة خطية فإن الخلف العام لا يملك الإثبات بأكثر مما كان لمؤرثه المتعاقد. المناقشة: تتلخص أسباب الطعن بما يلي:1ـ خالف القرار المطعون فيه أحكام المواد 93 و 94 و 99 من قانون البينات والمادة 216 من القانون المدني لأن الدعوى ردت بحق المطعون ضده عمر رغم إقراره بصحة الدعوى وفي حال تعذر التنفيذ عيناً بفسخ التسجيل للسهام العقارية المسجلة باسمه والمهربة من قبله فإنه كان يتحتم الحكم بالتعويض مما يعرض الحكم المطعون فيه للنقض لهذه الناحية. 2ـ خالف القرار أحكام المادة 245 مدني الخاصة بالصورية بالرغم من تسليم المطعون ضده بحصولها عندما سجلت العقارات باسم حمدي وعمر من قبل محمد عشا واحتيالاً ولم تتح المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للطاعن بإثبات هذه الناحية مما يعرض حكمها للنقض. 3ـ خالف القرار المطعون فيه أحكام المادة 57 بينات لأن العلاقة نشأت أصلاً بين شقيقين هما عبد الرزاق. مورث الجهة الطاعنة ومحمد. والد عمر بصورة تجعل القرابة حتى الدرجة الثالثة متوفرة ويوجب إجازة الجهة الطاعنة إثبات بصورة تجعل القرابة حتى الدرجة الثالثة متوفرة ويوجب إجازة الجهة الطاعنة إثبات دعواها المقامة لا أصالة وإنما إضافة لتركة مورثها عبد الرزاق مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه. فعن هذه الأسباب: حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب فسخ تسجيل العقارات 479 و 199 و 290 و 293 من قرية كفر صفر وتسجيلها على اسم المدعين بالسجل العقاري على اعتبار أن والد المدعين هو الذي استراها وسجلت على اسم المدعى عليهما عمر وحمدي أمانة لصالح والد المدعين. وحيث أن مورثي طرفي الدعوى أولاد عمومه كما هو وارد بمذكرة المدعى عليه حمدي المقدمة بتاريخ 6/11/1979 والمؤيدة بمذكرة وكيل الجهة المدعية المبرزة بجلسة 13/11/1979 فيعتبرون بحكم المادة 38 مدني في قرابتهم بالدرجة الرابعة وليس بالدرجة الثالثة وبالتالي فإن المانع الأدبي غير قائم بينهم مما يجعل ما أثاره الطاعن في السبب الثالث من أسباب الطعن يستوجب الرفض. وحيث أن الصورية بين المتعاقدين لا يجوز إثباتها إلا بوثيقة خطية ولا يملك المدعون الذين هم خلف عام لوالدهم عبد الرزاق بأكثر ما يملك هذا الأخير ولم تتصدى الجهة المدعية لتقديم بينتها المقبولة قانوناً لإثبات الصورية المدعى بها أمام محكمة الموضوع مما يجعل ما أوردته الجهة الطاعنة في السبب الثاني من أسباب طعنها جديرة بالرفض. وحيث أن إقرار المدعى عليه عمر بأن الأرض سجلت على اسمه أمانة وهي للمدعين فعلاً وأن فراغها منذ أيام لحمدي وكاظم ونافع وكان خشية منهم بحيث لم يبق على اسمه شيئاً من هذه الأراضي فإنه حجة قاصرة عليه وطالما أنه لم يعد على اسمه أي تسجيل لهذه الأراضي قبل إقامة هذه الدعوى فإن إقراره هذا لا يشكل أي أثر على المدعى عليه حمدي لاسيما وأن الجهة المدعية احتفظت بحقها بإقامة دعوى مبتدئة عينا أم بدلاً ما ورد بالسبب الأول من أسباب الطعن لا ينال مما انتهى إليه القرار المطعون فيه ويتعين رفضه. لذلك، تقرر بالاتفاق رفض الطعن.