الاختصاص الجزائي في نفي الجريمة لا يمنع القاضي المدني من تكييف ذات الفعل على أنه خطأ تقصيري موجب للمسؤولية المدنية والتعويض، وتثبت مسؤولية الدولة عن أعمال تابعها غير المشروعة متى ارتبطت بوظيفته أو صدرت بسببها.
إن صدور قرار منع محاكمه من القاضي الجزائي لعدم اعتبار الفعل جريمه يستتبع المسؤوليه المدنيه لا يمنع القاضي المدني من أن يعتبر هذا الفعل تقصيراً مدنياً بمجرد ثبوت وقوع خطأ يوجب ترتب المسؤوليه المدنيه والتعويض, وإن الدوله مسؤوله عن عمل تابعها الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حاله تأديه الوظيفه أو بسببها