• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنازعة الناشئة عن التزام تجديد البناء وتسليم بدل المأجور تبقى من منازعات تنفيذ عقد الإيجار وتختص بها محكمة الصلح

كل نزاع ينشأ عن التزامات متبادلة في إطار عقد الإيجار، ومنها التزام المؤجر أو الجهة المالكة بتسليم بدلٍ للمأجور بعد الهدم أو التجديد، يبقى من منازعات تنفيذ عقد الإيجار، وتختص به محكمة الصلح ولو كان بدل المأجور أو التعويض محلّ طلب.

نص الاجتهاد

إذا رغبت دائرة بتجديد البناء واتفقت مع شاغلي المحلات التجارية على تسليمهم محلات أخرى في البناء الجديد ومن ثم أخلت الدائرة بالتزامها وذلك بتغيير معالم العقار فإن المنازعة لا تخرج عن كونها منازعة متعلقة بتنفيذ عقد إيجار الأمر الذي يجعل محكمة الصلح هي صاحبة الاختصاص بحكم المادة 63 من قانون أصول المحاكمات المناقشة: حيث آن وقائع القضية كما يصورها المدعي تتلخص بأنه كان يشغل دكاناً عائدة للأوقاف بموجب عقد إيجار وأن هذه الدائرة رغبت بتجديد البناء فاتفقت مع شاغليه ومن بينهم المدعي على أن يسلم الدكان مقابل تسليمه دكاناً أخرى، إلا أن الجهة المدعى عليها أخلّت بالتزامها بتغير معالم العقار وعلى هذا الأساس فالادعاء يستهدف استلام المقسم المتفق عليه بعد إزالة الإنشاءات الموجودة بداخله مع التعويض.وحيث أن هذه المنازعة لا تخرج عن كونها منازعة متعلقة بتنفيذ عقد الإيجار.وحيث أن المادة 63 من قانون أصول المحاكمات تنص من أن محكمة الصلح تختص في دعاوى صحة عقد الإيجار وفسخه وتسليم المأجور أخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره. وحيث أن المنازعة لا تعدو أن تكون منازعة متعلقة بتنفيذ عقد الإيجار، الأمر الذي يجعل محكمة الصلح هي صاحبة الاختصاص.