• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المهندس المعين لدى مؤسسة الخطوط الحديدية يخضع في الترفيع والإجازة لأحكام قانون الموظفين الأساسي

إذا نصّ القانون على إخضاع فئةٍ معيّنة لأحكام قانون الموظفين الأساسي في مسألتي الترفيع والإجازات، تعيّن تطبيق هذا القانون دون الرجوع إلى النظام الداخلي أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة الإدارية، متى تعارض معه أو حجبَه النص التشريعي.

نص الاجتهاد

اذا تم تعيين مهندس لدى مؤسسة الخطوط الحديدية في ظل نفاذ القانون 49 لعام 1974 فإنه يخضع في ترفيعاته وإجازته للأصول والأحكام المنصوص عليها في القانون الموظفين الأساسي وفقا لأحكامج من القانون المذكور وأمام صراحة هذا النص القانوني لا محل للقول بخضوع المهندس المعين لنظام الاستخدام لدى المؤسسة المذكورة في شأن الترفيع والاجازات طالما أن هذا النص القانوني قد حجب النظام المذكور وأحل محله قانون الموظفين