• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعفى هيئة الحكمين من تعليل النتيجة التي تنتهي إليها صوناً للأسرة وحفاظاً على أسرار الحياة الزوجية

لا يُشترط تعليل النتيجة التي ينتهي إليها الحكمان في مسائل الأحوال الشخصية ذات الطابع الأسري، متى كان المقصود صون الأسرة وحفظ أسرار الحياة الزوجية.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على اعفاء الحكمين من تعليل النتيجة التي انتهيا اليها، لما في ذلك من صون للأسرة وحرصاً على أسرار الحياة الزوجية.