لا يُشترط تعليل النتيجة التي ينتهي إليها الحكمان في مسائل الأحوال الشخصية ذات الطابع الأسري، متى كان المقصود صون الأسرة وحفظ أسرار الحياة الزوجية.
استقر الاجتهاد على اعفاء الحكمين من تعليل النتيجة التي انتهيا اليها، لما في ذلك من صون للأسرة وحرصاً على أسرار الحياة الزوجية.