• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولا: الغاء رأي اللجنة المختصة رقم 166 لعام

أولا: الغاء رأي اللجنة المختصة رقم 166 لعام 1982. ثانيا: اعتبار حكم المحكمين الصادر بتاريخ 3/5/1982 في الخلاف الناشب بين الشركة الوطنية للتعهدات والسيد عبد الرزاق منصور مع مؤسسة المشاريع الكبرى بخصوص تنفيذ العقد رقم 734 لعام 1975 غير جامع موجباته القانونية، ومن غير الملائم تنفيذه.

نص الاجتهاد

أولا: الغاء رأي اللجنة المختصة رقم 166 لعام 1982. ثانيا: اعتبار حكم المحكمين الصادر بتاريخ 3/5/1982 في الخلاف الناشب بين الشركة الوطنية للتعهدات والسيد عبد الرزاق منصور مع مؤسسة المشاريع الكبرى بخصوص تنفيذ العقد رقم 734 لعام 1975 غير جامع موجباته القانونية، ومن غير الملائم تنفيذه.