• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأحد الورثة أن يدعي أصالة عن نفسه وإضافة إلى التركة لإثبات عائدية حق استثمار المال الشائع إلى تركة المورث ما دامت التركة غير مصفاة

يصحّ للوارث، ما دامت التركة غير مصفاة، أن يقيم الدعوى أصالةً عن نفسه وإضافةً إلى التركة لإثبات عائدية حق من حقوق التركة، ويشمل ذلك الحقوق غير العينية كحق الاستثمار، سواء كان المدعى عليه وارثاً أو غير وارث، ما لم يكن موضوع الدعوى متعلقاً بعين أو كان النزاع بين الورثة مع اختلاف مصالحهم؛ ففي هاتين الحا...

نص الاجتهاد

يجوز لأحد الورثة أصالة عن نفسه وإضافة إلى التركة الادعاء بهدف إثبات عائدية استثمار متجر إلى تركة المورث بمقتضى أحكام المادة 13 من قانون أصول المحاكمات التي تنص على انتصاب أحد الورثة خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركة التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوي التي تقام على الميت أو له يفهم مما سبق بأنه يجوز إطلاق الادعاء إضافة إلى التركة. على مال يخص التركة سواء كان المدعى عليه من الورثة أو من غيرهم إلا إذا كان موضوع الادعاء يتعلق بعين أو إذا كان النزاع قائماً بين الورثة أنفسهم فيما لهم فيه مصالح مختلفة عندها يتعين الادعاء على جميع الورثة ذوي المصالح المتضاربة المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي ليون. أصالة عن نفسه وإضافة إلى تركة والده أبوش انصبت على طلب الحكم بمواجهة المدعى عليه الطاعن أحد الورثة بتثبيت ملكية تركة المرحوم المورث لحق استثمار المتجر الكائن في سوق الدهشة بكامل محتوياته وموجوداته وتثبيت حصة المدعي الارثية التي تعادل 14 سهماً من أصل 40 سهماً من حق استثمار المحل المذكور بكامل موجوداته وبالهاتف العائد له. ومن حيث أن القرار المطعون فيه قضى بتصديق الحكم المستأنف المتضمن تثبيت ملكية ورثة المرحوم أبوش. لحق استثمار المحل موضوع الدعوى بكافة موجوداته بما فيه الهاتف وفق الفريضة الارثية الواردة في وثيقة حصر الارث الشرعي. ومن حيث أن الدعوى لا تستهدف تثبيت علاقة إيجارية للمتجر المستأجر من الجمعية الخيرية الإسلامية التي يجب في تلك الحالة أقامتها على المؤجر دون سواه أمام المرجع الصلحي المختص ولكنها مقامة من أحد الورثة ضد وريث آخر يهدف إثبات كون استثمار المتجر موضوع الدعوى من تركة موروثهما. ومن حيث أنه ليس ما يمنع أحد الورثة أصالة عن نفسه وإضافة إلى التركة من الادعاء بهدف إثبات عائدية استثمار متجر إلى تركة مؤرثهما بدليل أن المادة 13 من قانون أصول المحاكمات نصت على انتصاب أحد الورثة خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوي التي تقام على الميت أو له، ويفهم مما سبق بيانه بأنه يجوز إطلاق الدعاء إضافة إلى التركة على مال يخص التركة سواء أكان المدعى عليه من الورثة أو من غيرهم، اللهم إلا إذا كان موضوع الادعاء يتعلق بعين أو إذا كان النزاع قائماً بين الورثة أنفسهم فيما لهم فيه مصالح مختلفة يتعين الادعاء على جميع الورثة ذوي المصالح المتضاربة وهيه أمور غير متوافرة في هذه الدعوى. ومن حيث أن التركة لم تجر تصفيتها. ومن حيث أن تعديل قيمة المدعى به واستيفاء الرسوم على ضوء التعديل الذي لم يعترض عليه أحد حين وقوعه يجعل التعديل المذكور لا ينال منه ما ورد بالطعن. ومن حيث أن تقدير الوقائع والأدلة يعود لمحكمة الموضوع الي لم تقنع بالأدلة المطروحة في الدعوى لجهة تصفية التركة. ومن حيث أن ماجاء بالطعن لجهة ادخال المدعى عليه الطاعن كشريك في المتجر في حال حياة المورث أمر لم يتول القرار المطعون فيه مناقشته والرد عليه، كما أن تثبيت ملكية الورثة لحق استثمار المتجر بكافة موجوداته دون تبيان تلك الموجودات يورث جهالة تنال من القرار المطعون فيه تأسيساً على أنه يتعين تحديد تلك الموجودات قبل الفصل في موضوع عائديتها. ومن حيث أن تنظيم عقد جديد مع مالك المأجور من قبل الطاعن الذي هو أحد الورثة لا يغير من الأمر شيئاً ويبقى للورثة حق الادعاء بنصيب كل منهم الذي آل إليهم شرعاً دون أي تعديل يقوم بعد ثبوت حقهم في الارث نتيجة وفاة مؤرثهم.