كل بضاعةٍ محصورةٍ لا يثبت أنها دخلت بصورة نظامية تُعامل على أنها مهربة، ويُسأل عنها من استودعها لديه ولو انتفى علمه بالتهريب، متى توافرت شروط المسؤولية الجمركية المقررة قانوناً.
ان الأدوية هي من البضاعة المحصورة واقتناؤها دون اثبات انها مستوردة بصورة نظامية يفترض انها مهربةان استيداع بضاعة محصورة مهربة انما يوجب مساءلة المودع لديه ولو لم يكن يعلم انها مهربة سنداً لأحكام المادة 339 جمارك قديم والاجتهاد المستقر