ان تطبيق المادة 23 من قانون التأمين والمعاشات رقم 119 لعام 1961 وتعديلاته يستوجب اثبات العلاقة السببية المباشرة بين الوفاة والحادث المفاجئ الذي وقع بسبب الوظيفة
ان تطبيق المادة 23 من قانون التأمين والمعاشات رقم 119 لعام 1961 وتعديلاته يستوجب اثبات العلاقة السببية المباشرة بين الوفاة والحادث المفاجئ الذي وقع بسبب الوظيفة