على الجهة التأديبية التي تبني قرارها على حكم جزائي بالإدانة أن تعتمد الوقائع الثابتة فيه كما صيغت في الحكم، وأن تلخص الأدلة التي استند إليها الحكم الجزائي في إثبات تلك الوقائع.
على مجلس التأديب الذي يعتمد على حكم جزائي بإدانه المدعى عليه – باعتبار أن ما أسند اليه فيه ثابت بمقتضاه – أن يستخلص الوقائع الثابته بهذا الحكم كما جاءت فيه ويلخص الأدله التي اعتمدها في تقرير الوقائع