• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب استخلاص مجلس التأديب الوقائع الثابتة بالحكم الجزائي وبيان الأدلة التي أقام عليها قضاءه

على الجهة التأديبية التي تبني قرارها على حكم جزائي بالإدانة أن تعتمد الوقائع الثابتة فيه كما صيغت في الحكم، وأن تلخص الأدلة التي استند إليها الحكم الجزائي في إثبات تلك الوقائع.

نص الاجتهاد

على مجلس التأديب الذي يعتمد على حكم جزائي بإدانه المدعى عليه – باعتبار أن ما أسند اليه فيه ثابت بمقتضاه – أن يستخلص الوقائع الثابته بهذا الحكم كما جاءت فيه ويلخص الأدله التي اعتمدها في تقرير الوقائع