• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نصوص الضمان البحري وعقد التأمين لا توجب على المؤمن له إقامة دعوى على الناقل لحفظ حق شركة التأمين

لا يُشترط لحفظ حق شركة التأمين أن يُقيم المؤمن له دعوى على الناقل البحري، ما دامت نصوص قانون التجارة البحرية وعقد التأمين لم تُلزمه بذلك صراحةً.

نص الاجتهاد

أن نصوص أحكام الضمان في قانون التجارة البحرية ونصوص عقد التأمين لا تلزم المؤمن له بإقامة الدعوى على الناقل البحري لحفظ حق شركة التأمين