لا يُشترط لحفظ حق شركة التأمين أن يُقيم المؤمن له دعوى على الناقل البحري، ما دامت نصوص قانون التجارة البحرية وعقد التأمين لم تُلزمه بذلك صراحةً.
أن نصوص أحكام الضمان في قانون التجارة البحرية ونصوص عقد التأمين لا تلزم المؤمن له بإقامة الدعوى على الناقل البحري لحفظ حق شركة التأمين