• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز منح المدين أكثر من مهلة واحدة لسداد رصيد الثمن وإلا وجب فسخ العقد عملاً بالشرط الفاسخ الحكمي

لا يجوز للمحكمة أن تمنح المدين أكثر من مهلة واحدة لدفع رصيد الثمن؛ فإذا انقضت المهلة دون سداد تحقق العجز عن الدفع واستوجب ذلك إعمال الشرط الفاسخ الحكمي وفسخ العقد.

نص الاجتهاد

لا يحق للمحكمة ان تمنح المدين أكثر من مهلة واحدة لدفع رصيد الثمن فإذا تخلف المدين عن الدفع خلال هذه المهلة يعتبر عاجزا عن دفع رصيد قيمة المبيع ويتوجب عندها اعمال الشرط الفاسخ الحكمي والقضاء بفسخ العقد بين الطرفين واعادتهما الى ما كانا عليه قبل التعاقد