لا يجوز للمحكمة أن تمنح المدين أكثر من مهلة واحدة لدفع رصيد الثمن؛ فإذا انقضت المهلة دون سداد تحقق العجز عن الدفع واستوجب ذلك إعمال الشرط الفاسخ الحكمي وفسخ العقد.
لا يحق للمحكمة ان تمنح المدين أكثر من مهلة واحدة لدفع رصيد الثمن فإذا تخلف المدين عن الدفع خلال هذه المهلة يعتبر عاجزا عن دفع رصيد قيمة المبيع ويتوجب عندها اعمال الشرط الفاسخ الحكمي والقضاء بفسخ العقد بين الطرفين واعادتهما الى ما كانا عليه قبل التعاقد