إذا انعقد عقد بيع على بضاعة بسعر محدد، التزم البائع بالتسليم بذلك السعر، ولا يحق له بعد التأخير في التنفيذ والاحتجاج بتغير الأسعار اللاحق أن يفرض زيادة غير منصوص عليها في العقد.
ان المديرية العامة لمؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء \أفتوميتال\ ملزمة بتسليم البضاعة التي تم التعاقد عليها وان التأخر في التسليم بحجة تغيير الأسعار بتاريخ لاحق لتاريخ عقد شراء المواد لا يعطي المؤسسة المذكورة الحق قي استيفاء اية زيادة عن السعر المحدد في العقد لأن العقد شريعة المتعاقدين