• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم الجهة المتعاقدة بتسليم البضاعة بسعر العقد ولا يجوز لها فرض زيادة بسبب تأخر التنفيذ أو تغير الأسعار اللاحق

إذا انعقد عقد بيع على بضاعة بسعر محدد، التزم البائع بالتسليم بذلك السعر، ولا يحق له بعد التأخير في التنفيذ والاحتجاج بتغير الأسعار اللاحق أن يفرض زيادة غير منصوص عليها في العقد.

نص الاجتهاد

ان المديرية العامة لمؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء \أفتوميتال\ ملزمة بتسليم البضاعة التي تم التعاقد عليها وان التأخر في التسليم بحجة تغيير الأسعار بتاريخ لاحق لتاريخ عقد شراء المواد لا يعطي المؤسسة المذكورة الحق قي استيفاء اية زيادة عن السعر المحدد في العقد لأن العقد شريعة المتعاقدين