يشترط لقبول إعادة المحاكمة بسبب المستندات الجديدة أن يكون طالب الإعادة قد حصل بعد الحكم على مستند منتج في الدعوى كان الخصم قد منعه من تقديمه بحجزه فعلاً، وأن يكون هذا الحجب مادياً وبمعرفة الخصم المحكوم له.
لكي يتسنى طلب اعادة المحاكمة عملا بأحكام الفقرة د من المادة 241 من قانون أصول المحاكمات المدنية يتعين أن يكون طالب اعادة المحاكمة قد حصل بعد صدور الحكم على مستند منتج في الدعوى حال الخصم دون تقديمه بأن حجزه ويشترط أن يحصل احتجاز المستند بصورة مادية وبمعرفة الخصم المحكوم له المناقشة: من حيث أن طلب اعادة المحاكمة تأسس على أن طالب الاعادة حصل على مستندات ووثائق مجدية في الدعوى كانت حوادث لبنان حالت دون ابرازه لها أي بمعنى أنه يستند في طلب اعادة المحاكمة الى أحكام الفقرة /د/ من المادة ٢٤١ أصول محاكمات حقوقية وحيث أن المحكمة تفصل أولا في جواز قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا ثـم تنظر في الموضوع عملا بالمادة ٢٤٦ أصول وحيث أنه لكي يتسنى طلب اعادة المحاكمة عملا بالفقرة /د/ الآنفة الذكر يتعين أن يكون طالب الاعادة قد حصل بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها بأن حجزها مثلا ، ويشترط أن يحصل احتجاز المستند بصورة مادية وبمعرفة الخصم المحكوم له أما اذا اقتصر هذا الخصم على مجرد السكوت عن المستند فلا يكون ثمة سبب لإعادة المحاكمة ( شرح أصول المحاكمات اللبناني لأدوار عيد – الفقرة ٣٦٧ الصفحة ٣٥٩ حكم محكمة القضاء الاداري بمصر بتاريخ ١٩٥٥/١٢/١٥ مجموعة – السنة ٩ ) . كما أنه اذا كان طالب الاعادة يجهل وجود هذا المستند ولم يكن محجوزا عمدا بفعل خصه لعدم اقتضاء القيام بتقديم أو مناقشة موضوعه فلا يتحقق هذا الوجه من أوجه طلب اعادة المحاكمة ( محمد كمال أبو الخير (٧٦٥).وكان ليس في الأوراق ما يشير الى أن الادارة المطعون ضدها قد حجزت عمدا المستندات التي يتمسك بها طالب الاعادة والى أنها حالت دون حصول طالب الاعادة عليها وتقديمها ، لذلك تكون الحالة المذكورة غير متوفرة في طلب اعادة المحاكمة . وحيث أن كون الحالة المعتمدة في طلب اعادة المحاكمة غير متوفرة يغدو طلب طالب اعادة المحاكمة مستلزم الرد مما يوجب رد الطلب المذكور شكلا وتغريم إعادة المحاكمة خمسين ليرة سورية عملا بالمادة ٢٤٧ أصول .