لا يُقبل الدفع بانتزاع الإقرار بالإكراه في الدعوى الجمركية ما لم يُثر الخصم ادعاء تزوير التحقيق في أول جلسة أمام المحكمة الجمركية وفق الإجراءات المقررة؛ إذ يعدّ هذا الطريق هو السبيل الإجرائي اللازم لمنازعة صحة التحقيق.
انه في مجال الدعوى الجمركية ينبغي عدم التوقف عند الدفع بانتزاع الاقرار بالإكراه ما دام لم يتم الادعاء بتزوير التحقيق في أول جلسة عقدتها المحكمة الجمركية على الوجه المقرر في المادة 194 من قانون الجمارك الجديد