إذا صدر قرار جزائي بالبراءة دون أن ينفي واقعة نقل المهربات، فإنه لا يحوز حجية مانعة في شأن المخالفة الجمركية، ولا يحول دون مساءلة المخالف جمركياً متى توافرت أركان المخالفة وفق أحكام التشريع الجمركي.
ان القرار الجنائي القاضي بالبراءة الذي لم ينف واقعة نقل المهربات في السيارة التي يقودها المخالف لا حجية له على المحاكم المدنية وليس من شأنه أن يجب المخالفة الجمركية التي تقوم على أسس أخرى مستمدة من التشريع الجمركي