• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الجنائي القاضي بالبراءة لا يحول دون قيام المخالفة الجمركية إذا لم ينفِ واقعة التهريب

إذا صدر قرار جزائي بالبراءة دون أن ينفي واقعة نقل المهربات، فإنه لا يحوز حجية مانعة في شأن المخالفة الجمركية، ولا يحول دون مساءلة المخالف جمركياً متى توافرت أركان المخالفة وفق أحكام التشريع الجمركي.

نص الاجتهاد

ان القرار الجنائي القاضي بالبراءة الذي لم ينف واقعة نقل المهربات في السيارة التي يقودها المخالف لا حجية له على المحاكم المدنية وليس من شأنه أن يجب المخالفة الجمركية التي تقوم على أسس أخرى مستمدة من التشريع الجمركي