• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إفساح المجال للمدعى عليه للرد على التهمة

إذا حضر المدعى عليه أو المستأنف في جلسة لاحقة ولم يُمكَّن من إبداء دفاعه ودفوعه قبل الحكم، فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة حق الدفاع والأصول، ويتعين نقضه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إذا لم يحضر المدعى عليه (المستأنف) الجلسة الأولى وإنما حضر في الجلسة التالية وجب إفساح المجال الواسع للرد على ما أسند اليه وليبين ما لديه من دفوع وأقوال وذلك قبل إصدار الحكم. حيث أن المادة 196 ق.أ.ج قد نصت على أنه (يبدي المدعي الشخصي مطالبه والنائب العام مطالبته والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في الجلسة التالية) ومؤدى ذلك أن المدعى عليه – الطاعن – يجب أن يبدي دفاعه ليأخذ العدل مجراه وتظهر الحقيقة واضحة جلية. وحيث أن المدعى عليه – الطاعن – لم يحضر الجلسة الأولى الاستئنافية بتاريخ 29 / 9 / 1981 التي رفعت فيها الدعوى للتدقيق وإنما حضر في الجلسة التالية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه 14 / 10 / 1981 دون أن يسأل عن أقواله ويبدي دفاعه. وحيث أن المدعى عليه – الطاعن – لم يحضر الجلسة الأولى الاستئنافية بتاريخ 29 / 9 / 1981 التي رفعت فيها الدعوى للتدقيق وإنما حضر في الجلسة التالية التي صدر فيها الحكم المطعون 14 / 10 / 981 دون أن يسأل عن أقواله ويبدي دفاعه وحث أن الدفاع حق مقدس لا يجوز اهماله أو التفريط فيه حتى لا يحكم على أحد قبل أن يفسح له المجال واسعاً للرد على ما أسند اليه وحتى يبين ما لديه من دفوع وأقوال مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة الأصول والقانون ويتعين نقضه (القاعدة 2567 و2532 و2533 من ). لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء: نقض الحكم المطعون فيه.