• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلاف المستحكم بين الشركاء في شركة المحاصة يجيز حلها وتتم تصفيتها بالمحاسبة وفق شروط العقد دون تعيين مصفٍ

الخلاف المستحكم بين الشركاء في شركة المحاصة يُعد سبباً موجباً لحلها، وتتم تصفيتها بالمحاسبة وفق شروط العقد، دون أن تكتسب الشخصية الاعتبارية أو يلزم لتصفيتها تعيين مصفٍ متى كان ذلك مخالفاً لطبيعتها وللاتفاق.

نص الاجتهاد

تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي. والخلاف بين الشركاء يشكل سبباً موجبا لحل الشركة وتتم تصفيتها عن طريق إجراء المحاسبة التي تعين حقوق والتزامات الشركاء وفق شروط العقد المناقشة: لما كانت محكمة الاستئناف قد استثبتت مما له أصله في أوراق الدعوى وبخاصة من العقد الخطي المحرر بين الطرفين والمبرز في الإضبارة أن العلاقة بينهما ناشئة عن عقد شركة محاصة غايتها استثمار المحل التجاري المسمى بالمدجنة الحديثة والكائن في منطقة المزة بدمشق. ولما كانت شركة المحاصة تعتبر هي أيضاً من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي وكان الخلاف المستحكم بين الشركاء يشكل سبباً موجبا لحل الشركة وتصفية آثارها. ولما كانت شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالتالي تكون تصفيتها عن طريق إجراء المحاسبة التي تعين حقوق والتزامات الشركاء وفق شروط العقد. ولما كانت محكمة الموضوع قد خالفت الاجتهاد القضائي المستقر بهذا الشأن عندما قررت تعيين مصف لتصفية العلاقة بين أطراف النزاع. الأمر الذي يجعل ما أثير في الطعن بهذا الخصوص مما ينال ممن سلامة الحكم المطعون فيه.