• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص في دعاوى النسب ينعقد للمحاكم الشرعية ولو تبدلت جنسية الخصوم عند رفع الدعوى

تحديد الاختصاص في دعاوى النسب يكون للمحاكم الشرعية وفق طبيعة الدعوى ووقائعها عند إقامتها، ولا يغير من ذلك تبدل جنسية الخصوم قبل رفع الدعوى ما دام النزاع من دعاوى النسب الداخلة في ولاية هذه المحاكم.

نص الاجتهاد

الاختصاص في دعاوى النسب هو للمحاكم الشرعية ولو كان أصحاب العلاقة أجانب قبل اقامة الدعوى ثم صاروا سوريين عند أقامتها.