تحديد الاختصاص في دعاوى النسب يكون للمحاكم الشرعية وفق طبيعة الدعوى ووقائعها عند إقامتها، ولا يغير من ذلك تبدل جنسية الخصوم قبل رفع الدعوى ما دام النزاع من دعاوى النسب الداخلة في ولاية هذه المحاكم.
الاختصاص في دعاوى النسب هو للمحاكم الشرعية ولو كان أصحاب العلاقة أجانب قبل اقامة الدعوى ثم صاروا سوريين عند أقامتها.