الاختصاص بتحديد مدى الحقوق في المياه العمومية يعود إلى اللجنة الإدارية المختصة بتصفية الحقوق، بينما يقتصر دور القضاء العقاري على التحقق من كون الأرض مسقية ومستفيدة من حق الشرب.
تحديد مدى الحق في المياه العمومية يعود للجنة الادارية المختصة بتصفية الحقوق لا للقضاء العقاري الذي في التثبيت من ان الأرض مسقية وتستفيد من حق الشرب لا أكثر.