• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد مدى الحق في المياه العمومية من اختصاص اللجنة الإدارية المختصة بتصفية الحقوق لا القضاء العقاري

الاختصاص بتحديد مدى الحقوق في المياه العمومية يعود إلى اللجنة الإدارية المختصة بتصفية الحقوق، بينما يقتصر دور القضاء العقاري على التحقق من كون الأرض مسقية ومستفيدة من حق الشرب.

نص الاجتهاد

تحديد مدى الحق في المياه العمومية يعود للجنة الادارية المختصة بتصفية الحقوق لا للقضاء العقاري الذي في التثبيت من ان الأرض مسقية وتستفيد من حق الشرب لا أكثر.