إذا كانت الجريمة داخلة في نطاق قانون العقوبات الاقتصادي، فإن ذلك لا يستبعد تطبيق أحكام التقادم، ويُعتدّ بتاريخ وقوع الجريمة بدءاً لسريان التقادم لا بتاريخ علم المتضرر بالضرر.
ان تطبيق قانون العقوبات الاقتصادي لا يحول دون تطبيق أحكام التقادم من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر