• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تطبيق قانون العقوبات الاقتصادي لا يحول دون تطبيق أحكام التقادم من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر

إذا كانت الجريمة داخلة في نطاق قانون العقوبات الاقتصادي، فإن ذلك لا يستبعد تطبيق أحكام التقادم، ويُعتدّ بتاريخ وقوع الجريمة بدءاً لسريان التقادم لا بتاريخ علم المتضرر بالضرر.

نص الاجتهاد

ان تطبيق قانون العقوبات الاقتصادي لا يحول دون تطبيق أحكام التقادم من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر