• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ التقادم من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر

العبرة في بدء التقادم بتاريخ وقوع الفعل الجرمـي، ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك، ولا يُعتدّ بعلم المتضرر بحصول الضرر كابتداءٍ لمدّة التقادم. واستثناء حقوق الدولة المالية من رسوم وضرائب وأموال عامة يظلّ محصوراً في نطاقه ولا يُفهم منه شمول حق الادعاء في الجرائم العامة.

نص الاجتهاد

يبدأ التقادم من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر. إن حقوق الدولة المالية من رسوم وضرائب وأموال عامة تخضع للتقادم العادي ولا يشمل نص هذه المادة حق الادعاء في الجرائم العامة