• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مصادرة السيارة ووضعها تحت تصرف جهة رسمية لا يعفي من مسؤولية عدم إخراجها إلا إذا ثبت سبب أجنبي أدى إلى استحالة التنفيذ مطلقاً

لا يُعفى المكلّف من مسؤولية عدم إخراج السيارة خلال مدة الإدخال المؤقت لمجرد وضعها تحت يد جهة رسمية أو استعمالها، ما لم يثبت سبب أجنبي يجعل التنفيذ مستحيلاً على نحو مطلق.

نص الاجتهاد

ان مجرد صدور أمر عرفي بمصادرة الجارة ووضعها تحت تصرف ادارة الامن السياسي واستعمال الجهة الاخيرة لها وفي فترة لم تكن قد انتهت مدة الادخال المؤقت لا يعفي من مسؤولية عدم اخراج السيارة ما لم يثبت ان ذلك يعود لسبب لا يد لها فيه والى ان وضع ادارة الامن السياسي يدها على السيارة واستعماله قد ادى الى استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة