قيام قرينة الاستيراد تهريباً على حيازة البضائع ذات الرسوم الباهظة عند عدم إثبات مصدرها النظامي أو تقديم فاتورة أصلية من بائعٍ نظامي داخل سورية.
ان البضائع التي تعتبر من المواد الخاضعة لرسوم باهظة ولا يتمكن مقتنوها او ناقلوها من اثبات استيرادها من الخارج بصورة نظامية او ابراز فاتورة اصلية بالمشترى من مؤسسة تجارية قائمة في سورية يفترض انها مستوردة تهريباً