• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان البضائع التي تعتبر من المواد الخاضعة لرسوم باهظة ولا يتمكن مقتنوها او ناقلوها من اثبات استيرادها من الخارج بصورة نظامية او ابراز فاتورة

قيام قرينة الاستيراد تهريباً على حيازة البضائع ذات الرسوم الباهظة عند عدم إثبات مصدرها النظامي أو تقديم فاتورة أصلية من بائعٍ نظامي داخل سورية.

نص الاجتهاد

ان البضائع التي تعتبر من المواد الخاضعة لرسوم باهظة ولا يتمكن مقتنوها او ناقلوها من اثبات استيرادها من الخارج بصورة نظامية او ابراز فاتورة اصلية بالمشترى من مؤسسة تجارية قائمة في سورية يفترض انها مستوردة تهريباً