• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثارة طلب سماع شهود جدد لأول مرة أمام محكمة النقض

سلطة قاضي الإحالة تشمل تقدير الأدلة وكفايتها لإحالة المتهم، ولا يُقبل أمام محكمة النقض لأول مرة طلبُ سماع شهود جدد أو مناقشة تقدير الوقائع ما دام القرار المطعون فيه مشتملًا على أسبابه ومؤيدًا بعناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/ شروع بالقتل – شهود جدد: إن طلب الاستماع إلى أقوال شهود لا يمكن اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى اتهام الطاعن معمو بجناية الشروع التام بقتل المغدور خليل وفقاً لأحكام المادة 533 بدلالة المادة 200 من قانون العقوبات واتهام الطاعن خليل بجناية الشروع الناقص بالقتل قصداً للمدعو مصطفى المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 533 بدلالة المادة 199 من قانون العقوبات قد سرد واقعة الدعوى وذكر كافة أدلتها وانتهى بما استمده منها لقناعته بكفايتها إلى اتهام الطاعنين. وحيث أن القرار المطعون فيه قد تضمن أوجه الاستشهاد على الاتهام بما اعتمده من اقوال الشهود والكشف على جثة المغدور ومصادرة السلاح وكافة التحقيقات الجارية فجاء مشتملاً على أركانه وموجباته. وحيث أن أسباب الطعن لا تعدو الجدل في أمر تقدير الأدلة وكفايتها للاتهام مما يتعلق بسلطة قاضي الاحالة عملاً بأحكام المادتين 148 و149 من قانون الأصول الجزائية فضلاً عن أن طلب الاستماع إلى أقوال شهود جدد لا يمكن اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض كما أن التصريح المبرم في الملف والموقع من عبيد بتاريخ 19 / 2 / 1983 يعود تقدير ما ورد فيه لمحكمة الموضوع. وحيث أن القاضي قد أرسى قضاءه بما قدره منسجماً مع وقائع الدعوى وكفاية أدلتها على الاتهام فجاء قراره سليماً في مضمونه بما لا تنال منه أسباب الطعن الواقع التي مردها محكمة الموضوع، وبما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً. لهذا، تقرر بالاتفاق وفقاً للمطالبة: 1 – قبول الطعن شكلاً. 2 – رفضه موضوعاً.