• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يملك رئيس التنفيذ تقدير منح المهلة الإدارية وفق ظاهر المستندات وأرجحية الحق المدعى به

لرئيس التنفيذ سلطة تقديرية في منح المهلة الإدارية، يوازن فيها بين ظاهر الأوراق وأرجحية الحق المدعى به، دون أن يكون ملزماً بالإجابة إلى الطلب متى لم يطمئن إلى أحقيته.

نص الاجتهاد

أن منح أحد أطراف الملف مهلة إدارية من اطلاقات رئيس التنفيذ يمارسها تبعا لما يتراءى له من ظاهر المستندات للوقوف بها على أحقية الطلب وأرجحية للحق الذي يدعيه طالب الإمهال