لرئيس التنفيذ سلطة تقديرية في منح المهلة الإدارية، يوازن فيها بين ظاهر الأوراق وأرجحية الحق المدعى به، دون أن يكون ملزماً بالإجابة إلى الطلب متى لم يطمئن إلى أحقيته.
أن منح أحد أطراف الملف مهلة إدارية من اطلاقات رئيس التنفيذ يمارسها تبعا لما يتراءى له من ظاهر المستندات للوقوف بها على أحقية الطلب وأرجحية للحق الذي يدعيه طالب الإمهال