• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب الحكم تسبيباً كافياً والرجوع إلى الخبرة في المسائل الفنية

إذا كانت المسألة المطروحة ذات طبيعة فنية أو علمية تستلزم خبرةً متخصصة، وجب على محكمة الموضوع أن تستعين بالخبراء وألا تستبدّ بتقديرها دون سندٍ فني، وأن تُعلّل حكمها تعليلاً كافياً ومسبباً.

نص الاجتهاد

إن محكمة الموضوع ملزمة بتعليل حكمها تعليلا يمكن محكمة النقض من مراقبة سلامته وعليها أن تلجأ الى الخبرة في الأمور الفنية التي تحتاج الى الفن ولا تفصل فيها من تلقاء نفسها دون الرجوع الى أهل الاختصاص