إذا كانت المسألة المطروحة ذات طبيعة فنية أو علمية تستلزم خبرةً متخصصة، وجب على محكمة الموضوع أن تستعين بالخبراء وألا تستبدّ بتقديرها دون سندٍ فني، وأن تُعلّل حكمها تعليلاً كافياً ومسبباً.
إن محكمة الموضوع ملزمة بتعليل حكمها تعليلا يمكن محكمة النقض من مراقبة سلامته وعليها أن تلجأ الى الخبرة في الأمور الفنية التي تحتاج الى الفن ولا تفصل فيها من تلقاء نفسها دون الرجوع الى أهل الاختصاص