لا يجوز للمحكمة أن تبني قناعتها على ضبط تمويني مؤسس على تصريح الشاكي ببيع بسعر زائد دون سماع أقواله ومناقشتها، لأن ذلك يُخلّ بحق الدفاع وبسلامة الاستدلال.
إذا بني الضبط التمويني على تصريح الشاكي بجرم البيع بسعر زائد وجب على المحكمة الاستماع إلى أقوال الشاكي المذكور