• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم رئيس التنفيذ بفك الحجز إذا لم يسلم المنفذ عليه جميع الأشياء المحكوم بها ذات القيمة الأوفى، ويلزم طالب التنفيذ باستلام ما قدم منها

لا يُجاب طلب فك الحجز متى ثبت أنّ المنفذ عليه لم يوفِّ بجميع الأشياء المحكوم بها ذات القيمة الأعلى، ويظلّ طالب التنفيذ ملزماً باستلام ما سلّمه المنفذ عليه من الأشياء المحكوم بها جزئياً.

نص الاجتهاد

اذا قدم المنفذ عليه بعض الاشياء المذكورة في ضبط تسليم الاشياء الجهازية فإن على رئيس التنفيذ الزام طالب التنفيذ باستلام الاشياء المقدمة اما لجهة الحجز اذا ثبت من ضبط التسليم ان المنفذ عليه لم يسلم الاشياء المحكوم بها ذات القيمة الاكثر فإن طلب فك الحجز يكون في غير محله