• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم القاضي بإحالة الدعاوى العالقة إلى اللجنة المختصة بإزالة الشيوع في القرى غير المحددة والمحررة

إذا كانت الدعوى متعلقة بقرية غير محددة ومحررة، وجب على المحاكم العادية إحالتها إلى اللجنة المختصة بإزالة الشيوع المنصوص عليها في القانون، ولا تبقى مختصة بنظرها.

نص الاجتهاد

قانون التجميل وإزالة الشيوع ألزم جميع المحاكم العادية بإحالة الدعاوى القائمة لديها إلى اللجنة المنصوص عنها في القانون المذكور وذلك بالنسبة للقرى غير المحددة والمحررة.