إذا كانت الدعوى متعلقة بقرية غير محددة ومحررة، وجب على المحاكم العادية إحالتها إلى اللجنة المختصة بإزالة الشيوع المنصوص عليها في القانون، ولا تبقى مختصة بنظرها.
قانون التجميل وإزالة الشيوع ألزم جميع المحاكم العادية بإحالة الدعاوى القائمة لديها إلى اللجنة المنصوص عنها في القانون المذكور وذلك بالنسبة للقرى غير المحددة والمحررة.