القيد الوارد في قرار الاتهام أمام المحكمة العسكرية يحدّد نطاق الجرائم المعروضة عليها، لكنه لا يمنعها من إعادة تكييف الفعل وإعطائه وصفه الجرمي الصحيح متى كان ذلك ناشئاً عن الوقائع الثابتة في الدعوى.
إن المحكمة العسكرية مقيدة بالجرائم الواردة في قرار الاتهام إلا أن هذا القيد الخاص لا يمنع المحكمة من تغيير الوصف الجرمي بما يتناسب مع وصفه الصحيح من تشديد العقوبة أو تخفيفها على السواء