حصانة الموظف عن الملاحقة الجزائية عن الجرائم المرتكبة بسبب الوظيفة تبقى قائمة ما لم تتحقق إحدى الحالات المبيحة قانوناً للملاحقة، وهي: إحالة مجلس التأديب المختص، أو وقوع الجرم مشهوداً، أو اتخاذ المتضرر صفة الادعاء الشخصي واستيفاء ما يترتب قانوناً.
حيث ان الموظف الذي يرتكب جرما بسبب الوظيفة يبقى متمتعا بحصانته المنصوص عليها في المادة 78 من قانون مجلس التأديب رقم 90 لعام 973 ولا يلاحق امام القضاء مالم تتوفر احدى الحالات الثلاث : ان يقرر مجلس التأديب التابع له احالته الى القضاء ان يكون الجرم مشهودا ان يتخذ المتضرر صفة الادعاء الشخصي ويدفع ما يترتب عليه قانونا