• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الحكم الاستئنافي إذا صدر دون سماع مطالبة ممثل النيابة العامة

لا تستقيم إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية ما لم تُستمع أقوال ممثل النيابة العامة وتُطلب منه مطالعته، وأي حكم يصدر دون ذلك يكون مشوباً بمخالفة أصولية توجب النقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إن المحكمة الاستئنافية لا تستقيم المحاكمة لديها دون سماع أقوال ممثل النيابة العامة، وإن صدور الحكم دون أن تستطلع المحكمة رأي ممثل النيابة العامة وتكلفه ببيان مطالبته مخالف للأصول. حيث أن المادة 255 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن المحكمة تستمع لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبة النيائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفقاً لأحكام المادة 196 من قانون الأصول نفسه. وحيث أن المحكمة الاستئنافية لا تستقيم المحاكمة لديها دون سماع أقوال ممثل النيابة العامة (القاعدة 2641 من ). وحيث أن المحكمة أصدرت قرارها المطعون فيه بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى لجهة ادانة الطاعن بجنحة التسبب بالايذاء المنصوص عنها في المادة 551 من قانون العقوبات دون أن تستطلع رأي ممثل النيابة العامة وتكلفه ببيان مطالبته. وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر مشوباً بالقصور وفي مخالفة قانون الأصول وترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول. وحيث أن النقض للسبب المشار اليه يتيح للطاعن البحث في آثار اسقاط الحق الشخصي عنه لذلك تقرر بالاتفاق وخلافاً للمطالبة: قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.