• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حلول الجهة الزراعية محل المدين بنص خاص يمنع الرجوع على المدين الأصلي وكفيله

الحلول الذي يفرضه نصّ قانوني خاص يترتب عليه انقضاء حق الدائن في مطالبة المدين الأصلي وكفيله بالدين ذاته، ولا يجوز الرجوع إلا على الجهة التي حلّت محلّه وفقاً لذلك النص.

نص الاجتهاد

ان حلول وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي محل المدين هو حلول أوجبه نص قانوني خاص من شأنه أن يمنع الدائن من الرجوع بالدين على المدين الأصلي وكفيله