تسأل الجهة الإدارية عن الضرر الناشئ عن التأخير غير المعقول في أداء خدماتها متى كان هذا التأخير غير مبرر وألحق بالأفراد ضرراً، ويُكيَّف ذلك كخطأ مرفقي يدخل في نظرية التعسف في استعمال الحق الإداري.
إذا كان القانون قد خول البلدية حق إخضاع العقار للتنظيم عملاً بقانون تنظيم وعمران المدن فإن البلدية لا تسأل عن أداء خدماتها على وجه سيء أو عن امتناعها عن أداء خدماتها فحسب وإنما تسأل أيضاً إذا تباطأت أكثر من المعقول في أداء تلك الخدمات إذا لحق الأفراد ضرر من جراء هذا التأخير الذي يؤلف خطأ مرفقياً يندرج في نطاق نظرية التعسف في استعمال الحق الإداري