قرار منع المحاكمة الجزائي لا يُكسب الوقائع محلّه حجيةً مانعةً من إعادة نظرها أو مناقضة قرينة التهريب إذا ظهرت أدلة أخرى لاحقاً؛ إذ لا يرقى بذاته إلى قوة القضية المقضية.
إن قرار منع المحاكمة الجزائي لا يؤلف حجية لنفي قرينة التهريب لأن الاجتهاد مستقر على أن قرار منع المحاكمة ليس من القرارات القضائية التي تتمتع بقوة القضية المقضية وبالامكان فتح تحقيق جديد في حال ظهور أدلة أخرى