• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجديد عقد العمل محدد المدة مرة واحدة بعقد محدد المدة لا يحوله إلى عقد غير محدد المدة

العبرة في تحول عقد العمل المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة تكون لقيام الدليل على استمرار تنفيذ العلاقة بعد انتهاء الأجل بما يفصح عن إرادة الطرفين في الاستمرار، أما مجرد تجديده مرة واحدة بعقد محدد المدة فلا يكفي وحده لإسباغ وصف العقد غير المحدد المدة عليه.

نص الاجتهاد

ان تجديد عقد العمل محدد المدة بعقود محددة المدة انما هو بمثابة استمرار على تنفيذ العقد الاول بعد انتهاء خدمة العامل مما يقلب العقد محدد المدة الى عقد غير محدد المدة, أما إذا كان العقد الأول ثلاثة أشهر قد أعقبه العقد الثاني لمدة سنة فإن ذلك ليس من شأنه أن يفصح عن الارادة بالاستمرار في تنفيذ العقد الأول وتبعا لذلك فإن تجديد العقد محدد المدة لمرة واحدة بعقد محدد المدة لا يقلبه إلى عقد غير محدد المدة