• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تنظيم مدة الاختبار بنص تشريعي أو بتفويض تشريعي بما يغاير قانون العمل دون مخالفة دستورية

إذا صدر تنظيم مدة الاختبار في العمل بنص تشريعي أو بتفويض تشريعي، جاز أن يختلف عن المدة الواردة في قانون العمل، لأن هذا التنظيم لا يمسّ الدستور ما دام في حدود السلطة التشريعية أو التفويض التشريعي.

نص الاجتهاد

ان قانون العمل والمرسوم التشريعي رقم 1971/25 هما بدرجة واحدة من حيث القوة التشريعية فليس ما يمنع أن يتضمن هذا المرسوم التشريعي صلاحيات من شأنها تنظيم مدة الاختبار على نحو مغاير ما ورد في المادة 44 عمل وبالتالي ان جعل مدة الاختبار ستة اشهر بدلا من ثلاثة أشهر ليس فيه مساس بأحكام الدستور او بالقواعد الدستورية العامة لان مدة الاختبار هي مجرد مهلة تنظيمية يتم تقنينها وتعديلها بأي نص تشريعي او قرار يستند الى تفويض تشريعي