العبرة في تكييف عقد العمل ليست بمجرد وجود عقدين محددي المدة، بل بمدى تتابع التجديدات بما يكشف استمرار العلاقة العمالية؛ فإذا تكررت عقود العمل محددة المدة على نحو متتالٍ انقلبت العلاقة إلى عقد غير محدد المدة.
اذا كان عقد العمل الأول لمدة ثلاثة أشهر وأعقبه العقد الثاني لمدة سنة فإن ذلك ليس من شأنه أن يفصح عن الادارة بأن العقد الثاني هو تجديد للعقد الأول وبقصد الاستمرار وتبعا لذلك فإن تجديد العقد محدد المدة لمرة واحدة بعقد محدد المدة ذلك أن الاجتهاد استقر على أن تجديد عقد العمل محدد المدة بعقود متتالية محددة المدة يقلب العد محدد المدة الى عقد غير محدد المدة