الأصل أن من يُكلّف بوظيفة ذات أجر أعلى من أجره لا يستحق فرق الأجر، والاستثناء الوحيد هو جواز منحه تعويضًا بقرار من الوزير المختص وبما لا يتجاوز الفرق بين الأجرين.
ان المرسوم التشريعي رقم 183 لعام 1970 نص في مادته الأولى على مبدأ عام مفاده أن أي تكليف بوظيفة ذات راتب أو أجر أعلى من راتب أو أجر المكلف لا يترتب عليه أي حق في المطالبة بالفرق بين راتب أو أجر المكلف وبين راتب أو أجر الوظيفة المكلف بها إلا أنه استثناء من هذا الميدأ العام فقد أجازت المادة الثانية من المرسوم الذكور منح تعويض لمن يكلف بوظيفة ذات أجر أو راتب أعلى من راتبه أو أجره بقرار من الوزير المختص على أن لا يتجاوز هذا التعويض الفرق بين راتبه أو أجره وبين راتب أو أجر الوظيفة المكلف بها, أما إذا لم يصدر التكليف عن الوزير المختص فإن المكلف لا يستحق أجر هذه الوظيفة