وقف الحكم النافذ منوط بسلطان المحكمة التقديري، ووجود الحق الشخصي أو الادعاء المدني لا يعد بذاته مانعاً من وقف التنفيذ.
إن وقف الحكم النافذ يعود لسلطان المحكمة ولا يحول وجود الحق الشخصي دون وقف الحكم النافذ