• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وقف الحكم النافذ يعود لسلطان المحكمة ولا يحول وجود الحق الشخصي دون وقف الحكم النافذ

وقف الحكم النافذ منوط بسلطان المحكمة التقديري، ووجود الحق الشخصي أو الادعاء المدني لا يعد بذاته مانعاً من وقف التنفيذ.

نص الاجتهاد

إن وقف الحكم النافذ يعود لسلطان المحكمة ولا يحول وجود الحق الشخصي دون وقف الحكم النافذ