اذا كانت اجراءات تحصيل ديون البلدية وفقا لقانون جباية الاموال العامة وان كانت لا تعتبر من القرارات الادارية لانها تحدث مركزا قانونيا جديدا للمدين الا ان القرار المتعلق بنزع الملكية والذي أوجب المشرع على البلدية أصداره وفقا للنهج الذي حدده قانون نزع الملكية عندما تلجأ لتحصيل ديونها المترتبة لها بذمة...
اذا كانت اجراءات تحصيل ديون البلدية وفقا لقانون جباية الاموال العامة وان كانت لا تعتبر من القرارات الادارية لانها تحدث مركزا قانونيا جديدا للمدين الا ان القرار المتعلق بنزع الملكية والذي أوجب المشرع على البلدية أصداره وفقا للنهج الذي حدده قانون نزع الملكية عندما تلجأ لتحصيل ديونها المترتبة لها بذمة الافراد عن هذا الطريق فإنه يعتبر قرارا بنزع ملكيته تنفيذا لإجراءات التحصيل الممنوحة لها قانونا فإن هذا القرار يبقى قابلا للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري