إذا نصّ قانون الموظفين الأساسي على الطرد عند إدانة الموظف بجناية أو جنحة مشينة، فإن ذلك لا يحول دون سلطة مجلس التأديب في تخفيف الجزاء إلى العزل.
ان النص على عقوبة الطرد فيمن قانون الموظفين الاساسي اذا حكم الموظف بجناية أو جنحة مشينو لا يحول دون استعمال مجلس التأديب سلطته في تخفيف العقوبة الى العزل