• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمجلس التأديب تخفيف عقوبة الطرد إلى العزل عند الحكم على الموظف بجناية أو جنحة مشينة

إذا نصّ قانون الموظفين الأساسي على الطرد عند إدانة الموظف بجناية أو جنحة مشينة، فإن ذلك لا يحول دون سلطة مجلس التأديب في تخفيف الجزاء إلى العزل.

نص الاجتهاد

ان النص على عقوبة الطرد فيمن قانون الموظفين الاساسي اذا حكم الموظف بجناية أو جنحة مشينو لا يحول دون استعمال مجلس التأديب سلطته في تخفيف العقوبة الى العزل