• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيد الدين في الحساب الجاري يزيل استقلاله ولا يسرى عليه إلا تقادم الرصيد النهائي بعد قفل الحساب

قيد الدين في الحساب الجاري يحوله إلى بندٍ فيه دون ذاتية مستقلة، فينقضي أثر التقادم الخاص به ولا يبقى خاضعاً إلا لتقادم رصيد الحساب النهائي بعد قفل الحساب.

نص الاجتهاد

من آثار الحساب الجاري أن يحول الدين إلى مجرد بند في الحساب الجاري بحيث يفقد صفته الخاصة ويتحول من دين مستقل إلى مجرد بند في الحساب لا ذاتية له ولا استقلال وبالتالي لا يعود الدين قابلا للوفاء المستقل ويزول التقادم الخاص به ولا يسري عليه بعدئذ سوى التقادم المتعلق برصيد الحساب النهائي بعد قفل الحساب الجاري الذي ينتهي بالوقت المحدد بين طرفيه