• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزوير إجازة السوق يُكيَّف وفق النص الأخف باعتبارها من المصدقات الكاذبة

إذا وُجد نصّان قابلان للانطباق على الفعل، وكان أحدهما أخفّ عقوبةً وأكثر انطباقاً من الآخر الأشد، وجب تطبيق النص الأخف دون أن يُعدّ ذلك قياساً، ولا سيما إذا كانت الوثيقة محلّ التزوير من جنس المصدقات الكاذبة المنصوص عليها.

نص الاجتهاد

إجازة السوق لا يمكن أن يحتج بها تجاه الغير كما لا يمكن أن ينجم عنها ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي عند استعمالها. إجازة سوق السيارة تعطى من المرجع المختص الناجم عن الفحص الجاري أمام اللجنة الفنية في صلاحه لحسن تسيير قيادة السيارة، والإجازة بهذا المعنى الواقعي لا تخرج عن مثيلاتها من المصدقات والوثائق المارة الذكر لجامع العلة. وجود التماثل الكلي والانطباق التام يوجب أن لا تختلف العقوبة من أجل تزوير هذه الوثيقة عن العقوبة المحددة لتزوير مثيلاتهاعند وجود نصين قانونين أحدهما الأخف في العقوبة أكثر انطباقاً من الآخر الأشد يؤخذ بالنص الأخف ولا يعتبر هذا الأخذ من قبيل الأخذ بالقياس المناقشة: لما كانت المادة 443 من قانون العقوبات عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك يحتج به ومخطوطه بها وكان هذا القيد يدل على أن الاحتجاج يجب أن يكون تجاه الغير بدليل بقية هذا التعريف الذي أتم المادة المذكورة بقوله (يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي) وكانت إجازة السوق المبحوث عنها في هذه الدعوى لا يمكن أن يحتج بها تجاه الغير كما لا يمكن المبحوث عنها في هذه الدعوى لا يمكن أن يحتج بها تجاه الغير كما لا يمكن أن ينجم عنها ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي عند استعمالها. ولما كان نص المادتين 445 و446 من قانون العقوبات اللتين هما من المواد الجنائية أوضحتها أحوال التزوير المرتكب من الموظفين على أشكال معينة وصور مختلفة في أوراق وسندات أشار إليها نص المادة 448 وهي من المواد الجنائية أيضاً ونص على معاقبة الأشخاص غير الموظفين الذين يدخلون التزوير في بقية الأوراق الرسمية دون تعيين أو تحديد. ولما كانت المادة 452 الموضوعة تحت عنوان المصدقات الكاذبة اعتبرت من المصدقات المذكورة جواز السفر وورقة طريق وتذكرة مرور ورخصة صيد وحمل سلاح وتذكرة هوية ووثيقة نقل ونسخة عن السجل العدلي وكانت العقوبة المحددة في المادة المذكورة هي عقوبة جنحية. وكانت إجازة السيارة تعطي من المرجع المختص للناجح في الفحص الجاري أمام اللجنة الفنية في صلاحه لحسن تسيير قيادة السيارة. وكانت الإجازة بهذا الواقعي لا تخرج عن مثيلاتها من المصدقات والوثائق المارة الذكر لجامع العلة، وكان وجود هذا التماثل الكلي والانطباق التام يوجب أن لا تختلف العقوبة من أجل تزوير هذه الوثيقة عن العقوبة المحددة لتزوير مثيلاتها. وكان من القواعد وتفسير القانون لمصلحة المدعي عليه ما دام النص القانوني قابلاً لهذا التفسير وكان من الواضح عند وجود نصين قانونين أحدهما الأخف في العقوبة أكثر انطباقاً من الآخر الأشد يؤخذ بالنص الأخف ولا يعتبر هذا الأخذ من قبيل الأخذ بالقياس كما جنحت إليه وفسرته محكمة الموضوع.