إن إنهاء الحساب الجاري يستتبع وقف الحساب وتصفية العلاقة بين الطرفين، ويجيز للدائن مطالبة المدين برصيد الحساب المتبقي بعد التصفية إذا لم يُوفَّ أو وقع نزاع على مقداره.
إن مجرد انهاء الحساب الجاري يستتبع بالضرورة وقفه وإجراء الحساب بين الطرفين وتصفية العلاقة القائمة ويخول الفريق الدائن مطالبة الأخر بالرصيد المتبقي له بذمته إذا امتنع عن الوفاء به أو حصل خلاف على مقداره