إذا انتهت تصفية الحساب الجاري إلى رصيد نهائي، فإن هذا الرصيد يغدو ديناً مستقلاً محرراً قابلاً للأداء، ويستحق الفوائد من تاريخ التصفية حكماً وفق المعدل المتفق عليه أو القانوني عند عدم الاتفاق.
ان الرصيد النهائي الذي يطهر بعد تصفية الحساب الجاري يشكل دينا محررا وقابلا للأداء وينتج هذا الرصيد الفوائد حكما منذ تصفيته لمصلحة الدائن به وذلك بالمعدل المتفق عليه والا تلافيا بالمعدل القانوني