لا تقوم مخاصمة القاضي إلا على سببٍ من الأسباب المحددة قانوناً حصراً، ولا يُعدّ الخطأ المهني جسيمًا إلا إذا بلغ حدّ الفحش والوضوح الذي يمتنع معه صدوره عمّن يبذل في عمله عنايةً عادية؛ أما مجرد الخطأ في التقدير أو في استنتاج الأثر القانوني الصحيح فلا يكفي.
ان مخاصمة القاضي لا تكون الا في حالات عددها القانون حصراً وان الخطأ المهني الجسيم هو الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً مما لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير او في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة