إذا كان الضبط المعتمد من قبل القاضي منظماً من قبل مراقب تموين واحد، فإن الاعتماد عليه يعرّض الحكم للنقض لقيام هذا السبب.
إذا كان الضبط المعتمد من قبل القاضي منظم من قبل مراقب تموين واحد فإن طلب النقض لهذا السبب ينال من الحكم