يشترط لصحة الإدانة بمخالفة النشرات السعرية أن يشتمل الحكم على بيان النشرة محل الاستناد ومضمونها وتاريخها ونفاذها عند وقوع المخالفة وتحديد الفعل المخالف تحديداً واضحاً؛ وإلا كان الحكم قاصراً وموجباً للنقض.
إذا استندت المحكمة في إدانة المحكوم عليه على محضر ضبط مديرية التموين الذي تضمن أن المحكوم عليه خالف نشرة أسعار الخضار والفواكه رقم 21 لعام 1982 دون أن تشير في قرارها إلى مضمون هذه النشرة وتاريخ إصدارها وأنها ما زالت نافذة المفعول بتاريخ تنظيم المخالفة وما هو وجه المخالفة فإن طلب النقض لهذا السبب ينال من الحكم